أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استنادًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة «الوقائع المصرية»، فتسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001، و370 لسنة 2004، وقرار رئيس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن يتم النشر والتعميم على المحافظات المعنية، لحصر المساحات المتبقية دون استخدام، طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية، وذلك بناءً على عرض وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة.