حكمت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم ، بإيقاف تطبيق وإلغاء قرار وزارة السياحة بخصوص محددات وقواعد وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على هذا المرسوم من آثار أخصها فرض ضرائب إضافية على تكرار العمرة ووضع حاجز أقصى لأعداد المعتمرين.
وأفادت المحكمة أن القرار التنظيمى المطعون فيه مرتبط بالحق فى الاعتقاد وممارسة المناسك الدينية، وأن المادة 64 من القانون الأساسي الحالى قصرت ترتيب حق ممارسة الطقوس الدينية على التشريع وحده، ولم يترك تنظيمه لأى وسيلة تشريعية أسفل، كما لم يجز القانون الأساسي السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى ترتيب أحوال ذلك الحق، ووفقا لذلك فإن المرسوم التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره القانون الأساسي على السلطة التشريعية الأمر الذي يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وأضافت المحكمة أن ممارسة منسك العمرة وما يتعلق بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعتبر من الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا.
إ