حيثيات حكم إلزام «أمن الدولة العليا» بفتح مقرها للمحامين: قضاء مصر لم ينعزل يوما عن أبناء شعبه طباعة

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، المحبوس حاليًا بتهمة التحريض على تظاهرات 25 أبريل، وبطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن “الدستور كفل لكل متهم حق الاتصال بمحاميه فور تقييد حريته وحظر التحقيق مع أي متهم دون وجود محاميه موكل منه، فإن لم يكن له محام أوجب على جهة التحقيق ندب محام للدفاع عنه وفقا للمادة 54 من الدستور، التي فرضت على سلطة التحقيق تمكين المحامي من الاتصال بالمتهم والاطلاع على التحقيقات”، مؤكدة أن “المشرع أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق الحصول على البيانات وحضور التحقيقات”.

وأضافت المحكمة أن “مرافق الدولة -ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة- أنشأت لخدمة المواطنين ويجب أن يتيسر للمواطنين دخولها لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنعوا من دخولها أو أن يحال بينهم وبينها، وأن المحاكم والنيابات ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجبهم.

واستطردت: “من حق كل محام أن يدخل مقار المحاكم والنيابة العامة موفور الكرامة غير مضيقف عليه في الدخول أو القيام بواجباته”، مضيفة أن “جهة الإدارة لا تملك أن تقيد أو تضيق حق المحامين في الدخول إلى مقار المحاكم والنيابة العامة لأنها بذلك تخل بحقوق المحامين والمواطنين أيضا”.

وردت المحكمة على دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، بأن ولاية محاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة (190) من الدستور وطبقا لأحكام مجلس الدولة تشمل المنازعات الإدارية كافة ومنها القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

وقالت المحكمة، في ختام حيثياتها، إن “قضاء مصر لم ينعزل يوماً عن أبناء شعبه عزلة مادية أو عزلة فكرية تعجزه عن إدراك معاناة الناس، فأبواب المحاكم والنيابة العامة كانت مفتوحة دائماً أمام المواطنين، وقد استقر في يقين شعب أن القضاء ملاذ المظلوم وسند الضعيف، وأن الحق إن ضاع في أي مكان آخر في الدولة فإنه مصون بين أيدي القضاة، وأن العدل إن غاب او غُيّب عنهم فإنه حاضر في أحكام القضاء”.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار الصادر من جهة الإدارة بمنع المحامين من دخول مقر نيابة أمن الدولة يمثل قرار سلبيا مخالف للدستور ولقانون الاجراءات الجنائية، ويهدر حقوق المحامين ويخل بحق الدفاع، الأمر الذي يقتضي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وقف تنفيذ القرار المطعون وما يترتب عليه من آثار.

وكان مالك عدلي قد ذكر في دعواه، أنه “فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها”.

عن نجلاء بدر

شاهد أيضاً

وزارة الصحة تستعين بخبير مصري عالمي لتدريب الأطباء على أحدث تقنيات جراحة أورام الثدي بالعاصمة الجديدة

متابعه – ندا حامد  استقبلت مستشفى العاصمة الجديدة للتأمين الصحي الدكتور ماجد حسين، الخبير المصري–البريطاني …