رفض دعوى الطعن على المادة 70 من قانون العمل

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الأحد، الدعوى التي أقيمت طعنًا على دستورية نص المادة 70 من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

 

وتنص على أنه “إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون فلأى منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة اصحاب الأعمال – خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع، تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون”.

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن مانعته محكمة الموضوع على النص التشريعى المحال، فيما تضمنته من سقوط الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، في خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التي أجاز المشرع لأى من أطراف النزاع طلب تسويته وديًا من اللجنة الإدارية، أو المدة التي يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهى من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، ومن ثم فإن قالة افتئات النص التشريعى المحال على الحماية المقررة للحق في الأجر، والحق في المعاش، والملكية الخاصة، والمكفولة بنصوص المواد ( 12، 17، 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها.

عن نسمة معيط

شاهد أيضاً

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس المنيا وتوجه بتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم

متابعه – ندا حامد  تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس …