تعديلات بقانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبة به

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، أثناء مؤتمر اليوم، بقيادة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على تطويرات حديثة بقانون مقاومة الإرهاب رقم 94 لسنة، 2015، بتشديد جزاء من يسعى ترويج الأفكار المتشددة والغير معتدلةالداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي أداة أخرى، وهذا بالسجن عشر أعوام.

تكفل التطوير، التأكيد على أنه يعتبر من قبيل الترويج غير المباشر لتلك الممارسات، الدعوة أو الترويج للفكر التكفيري المتعصب، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستعمال القساوة، على أن تكون الجزاء، السجن مدة ليست أقل من خمسة عشر سنة، لو كان الترويج بدور العبادة أو في واحدة من جهات الجمهورية أو الأماكن العامة، أو بين أشخاص كتائب الجيش أو قوات الأمن أو في الأماكن المخصصة بتلك مجموعات الجنود”.

واعترض النائب حُسن الشريف، عضو البرلمان، على تلك التطويرات بداعي شبهة عدم الدستورية، كونها جزاء تفرض على الأفكار والمعتقدات، وذلك يخالف حرية العقيدة، فيما في أعقاب ممثل السلطات المستشار أحمد حسين، بأن الجناية ركنهاالجوهري في تلك التطويرات معينة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق وكرامة البشر والاتفاقيات العالمية كونها دعوات لأعمال قساوة وإرهاب.

وتساءلت النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس المنتخب، عن انطباق ذلك التشريع على ما يعلن على منصات التواصل الالكترونية من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة: “ينطبق عليها وعلي أي أداة أخرى “. 

ونصت التحديثات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من تشريع القضاء على الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 بند أولى، ويعاقب بالسجن مدة ليست أقل من عشر أعوام كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جناية إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية أداة أخرى.

ونصت مادة 28 بند ثانية، بأن يعتبر من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر التكفيري المتشدد، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستعمال القساوة، وهذا بأي من الوسائل المنصوص عليها في البند الفائتة من تلك المادة”.

ونصت مادة 28 بند ثالثة على: وتكون الجزاء السجن مدة ليست أقل من خمس عشرة سنة، لو كان الترويج بدور العبادة أو في واحدة من جهات الجمهورية أو الأماكن العامة، أو بين أشخاص كتائب الجيش أو قوات الأمن أو في الأماكن المخصصةبتلك مجموعات الجنود”.

وتستبدل عبارة عشر أعوام، بعبارتي”سبع أعوام”وخمس أعوام”، أينما ورد في مقالات المواد “24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32″، وعبارة خمس عشرة سنة بعبارة سبع سنوات الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالحبس المشدد مدة ليست أقل من عشر أعوام بعبارات بالسجن مدة ليست أقل من سنة ولا تخطى خمس أعوام، وبالحبس مدة ليست أقل من ثلاثة أِخرى وبغرامة ليست أقل من مائة ألف جنيه ولا تخطى ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين”، وبالحبس مدة ليست أقل من سنة أينما وردت في مقالات المواد:”31-33 بند أولى و34”.من تشريع مقاومة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

عن magda

شاهد أيضاً

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس المنيا وتوجه بتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم

متابعه – ندا حامد  تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس …