أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر وذلك على النحو الآتي:
- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.
- الحد الأدنى هذا العام (15 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
- من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.
- تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.
- يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.
- مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.
- إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.
- تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.
- تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.
- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.
- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.