قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عن المجلس، اليوم الخميس، إن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون “تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية” .
وذكر رئيس المجلس، في البيان الصادر عنه اليوم ما تبناه المجلس عقب إجتماعه في 24أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول “تنظيم الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة”.
وانتهت المناقشات التي تمت حينذاك إلى التأكيد على أن المجلس يرى “أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشأت العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل، وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162 ، 163) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368)، ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها”.
وقال المجلس في بيانه إن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي، يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتى تعاقب عليها القوانين القائمة.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه، تحت إسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمى) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى.
وجاءت التعديلات، مطالبة بتعديل المادة الخامسة “بإستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج. وإلغاء المادة السادسة، وذلك لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها.
كما طالب المجلس بإلغاء المادة السابعة؛ لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
وطالب أيضا المجلس بتعديل المادة الثامنة؛ بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام. وكذلك تعديل المادة التاسعة من خلال “شطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.”
كما طالب أيضا بإلغاء المادة الحادية عشر “لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والاجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة”. كما طالب المجلس بتعديل المادة السادسة عشر ؛ ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون.
وكانت أخر التعديلات تكمن في تعديل المادة السابعة عشر؛ بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. وكذلك تعديل المواد (19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23) وذلك بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة .
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إجراء هذه التعديلات إحدي الخطوات اللازمة والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الإجتماعلية.