كتبت // سماح رضا
تنص المادة (50) من مشروع قانون الخدمة المدنية على : يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الاولى بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75%.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، و75% من الاجر الوظيفى لمن يجاوز الخمسين.
وكان عدد من النواب وأبرزهم النائب خالد عبد العزيز شعبان قد طالب بعدم التقييد باى مدد، فى الوقت الذى أوضح الوزير أشرف العربى، وزير التخطيط، أن تلك المادة لا تستحق اجراء اى تعديل عليها.